كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

الأصل عدم الرد وكالمدين إذا ادعى أداء الدين، قال المجد في «شرحه» : من بعث رسولًا يستعير له دابة ليركبها من بغداد إلى الكوفة مثلًا فجاء إلى المعير فاستعارها منه ليركبها إلى الحلة فركبها المستعير إلى الكوفة ولا يدري فعطبت، فالضمان على الرسول إن اعترف بالكذب، وإن قال للمستعير: كذلك أمرتني وكذبه المستعير، فلا يكون الرسول هنا شاهدًا؛ لأنه خصم والمستعير ضامن إلا أن يأتي ببينة أنه أمره إلى الكوفة.

كتاب العارية

وعارية الأعيان مشروعة سوى

لصنوع وعون في الحرام المسفد

فقيل هبات النفع فيها وقيل بل

إباحته من أجل ذا لم يعدد

ولم أر تصريحًا بمن ذا يمونها

ويوهمه إنفاق خادم خرد

ومِن جائز في ماله أمره أجز

بما نفعه حل كفحل بمرغد

وللمستعير الانتفاع بعرفه

كما مر في نفع الإجارة فاقصد

وما أذْنُ الإستعمال ضَمَّنَ فَوتَه

كحمل متى يذهب به أضمن بمبعد

ولا غرم في أولادِ كل معارة

كالإيداع لا كالغصب في المتجودِ

الصفحة 412