كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

كإذنك في دَفْنٍ ولم يَبْلَ مَيِّتٌ

في فلكٍ بلجةِ مُزُبدِ

وفي وضع أخشابٍ على حائط فإنْ

تَزُلْ لم تُعَدْ إلا بإذنٍ مُجَدَّدِ

وعن أحمدٍ قَبْلَ انتفاع رجُوعُه

حرامٌ ومِن قَبْل انقضاء المُحَدَّدِ

وإما تَعِرْ للزرعِ فاصبِر لِحَصْدِهِ

وإن كان ما يُحصَدْ قَصِيلًا لِيَحْصُدِ

وإن للبناء والغرس وقتَّ مُدَّة

فلا يَرجِعَنْ مِن قَبلُ تَمْضِي بأوطد

وليس له أجر لما مر كله

لمستقبل من حين عَود بأجود

وإن يطلقن للغرس أو للبناء أو

إلى مدة إن تشرط القلع فاعضد

وإلا فخذهُ إن أردت بقيمةِ

أو اقطعه وأضمنْ نقصَه إن يأب ذو اليد

وقيمةُ أرضٍ إن بَذَلت لِرِّبَها

لِتَملِكهَا لم يُجزِء المرء يَا عَدِي

ويَثْبُتُ مَجانًا بأرضك غَرسُه

مَتَى تأبَ ذيْنِ إن شَاء إبقَاء المُمَدَّدِ

وكلّ إذا باعا له قدرُ ملكه

فإن أبَيا يترك وفي الغر ردد

الصفحة 414