كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

والزم هنا لا عند شرطك قلعَه

مُعَارًا بلا شرط بطَمٍّ المُخَدَّدِ

وذا الأرضِ ملك من تصرفه سوى

مضر بأشجار المعار فتهتدي

وتملك ذي الأشجار فيها دخولها

لإصلاح أثمار وجد ومحصد

وأيهما يبغي من الثاني بيع ما

له بيعه فأجبر بوجه مبعد

وشغلكها غصب بُعَيْدَ انقضا المدى

وبذرك إن يحمله سَيلٌ فَيَرْكُدِ

فيلبث في أرض لغيرك أبقه

إلى حصده مع أجر مثلٍ بأجود

وقيل إن يشا زيدٌ يَنَلْهُ بقيمةٍ

وإن كان ذا غرس على قلعه أظهر

ويجعل في الأقوى كغرس الشنيع لا

كغرس غصيب ظالم العرق معتدي

وعارية الإنسان مضمونة ولو

بغير تعد يوم تتلف فاشهد

ولو شرط الإنسان نفي ضمانها

بقيمتها في الأظهر المتأكد

وليس مفيدًا للضمان اشترطه بما

كان من باب الأمانات فارشد

الصفحة 415