كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية (اسم الجزء: 5)

ومن يستعر أو يغصب العين يلتزم

مؤونة رد دون مستأجر اليد

وليس بمبر ردها لغلامه

ولا اصطبله بل ردها لمعود

وحلف المليك أقبله عند ادعاء ما

بفوت فضمنها وأجرًا بأجود

وقيل اقبن من جاحد الغصب قابضًا

ومن ربها في الأجر لا غصبها قد

ومن قابض دعوى الإعارة فاقبلن

ومن ربها دعوى الإجارة فاردد

على إثر قبض واقبلن منه حالفًا

على زمن قد فات دون المجدد

له أجر مثل لا المسمى لما مضى

في الأقوى وأدنى الأجرتين بمبعد

ومن يستعر شيئًا فبان غصبه

فغرم فممن قد أعار ليردد

الصفحة 416