كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 5)

بْنِ كُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، إِلَّا حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: عَامَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَة، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: ((فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ))، وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ: ((وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ))، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: ((وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا)).
في هذه الأحاديث: شكٌّ من الراوي؛ حيث قال: ((لَا أَدْرِي بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ))، فيُطرَح الشك، ويؤخذ بالأحاديث الأخرى الوارد فيها الحول، أو يعرفها ثلاثة أحوال على الزيادة من باب الورع والفضيلة، ويكون الحول هو الواجب، وما زاد عليه يكون نافلة.

الصفحة 110