كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 5)

وقيل: المراد: العموم، يعني: من أخذ اللقطة فهو ضال إلا إذا عرفها، وهذا مما يؤيد أنه يجب تعريفها إذا أخذها وإلا فليتركها.

الصفحة 112