كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 5)

قوله: ((فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ)) دليل على أن إشارة الجارية وإيمائها برأسها يعتبر تهمة، ولا يوجب القصاص إلا ببينة، أو إقرار؛ ولهذا أُخذ اليهودي، واعترف، ثم اقتُصَّ منه بعد الإقرار.
وقوله: ((أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ)) فيه: وجوب المماثلة في القصاص، قال تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها}، وقال: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، فمن قَتل بحجر قُتل بمثله، ومن أَغْرَقَ أُغْرِقَ، ومن أَحْرَقَ أُحْرِقَ، وهذا مستثنى من النهي عن التعذيب بالنار؛ لحديث: ((لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ)) (¬١)، ويستثنى من المماثلة في القصاص ما إذا كان قتله بالخمر، أو باللواط؛ فإنه لا يجوز القصاص بفعل المعصية.
---------------
(¬١) أخرجه أحمد (١٥٦٠٤)، وأبو داود (٢٦٧٣).

الصفحة 16