كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 5)

بهذا عقوبةً لهم، وقال الآخرون: لأنها حمولة الناس؛ فلهذا نهاهم، والصواب: أنه نهاهم لأنها نجسة، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإكفائها وكسر آنيتها في الأول، ثم اكتفى بغسلها.

الصفحة 237