كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 5)

وقولُ الحنابلة: ((ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحِّي عنه أخذُ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح)) (¬١) هو اجتهادٌ منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: عليه وعلى من يضحِّي عنه.
بل الصواب: أن الذي يُخاطَب بترك شعره وأظفاره هو المضحِّي فقط، أما سائر أهل بيته فلا يمتنعون من ذلك على الصحيح.
---------------
(¬١) الإقناع، للحجاوي (١/ ٤٠٨).

الصفحة 500