كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 5)

وفيها: أنه يُجمع للثيب بين الجلد والرجم، وأما البكر فإنه يُجلد، ثم يُغرَّب، وليس في الأحاديث الأخرى الجمع للثيب بين الجلد والرجم، والأقرب: أن هذا منسوخ، وأن حد الثيب الرجم فقط دون الجلد، وهذا نسخ قبل التمكُّن من الفعل، والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا ولم يجلده- كما في الحديث الآتي- ورجم الغامدية ولم يجلدها- كما سيأتي- ورجم اليهوديين ولم يجلدهما (¬١)، وهذا مذهب الجماهير، وهو الحق (¬٢).
وخالف في ذلك بعض أهل الظاهر وغيرهم، فقالوا: يجمع للثيب بين الجلد والرجم (¬٣).
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٣٦٣٥).
(¬٢) حاشية الدر المختار، لابن عابدين (٤/ ١٤)، المدونة، لمالك بن أنس (٤/ ٥٠٤)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٨).
(¬٣) المحلى، لابن حزم (١١/ ٢٣٤).

الصفحة 52