كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 5)
بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ
[١٧١٢] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ- وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ- حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)).
في هذا الحديث: القضاء باليمين والشاهد، وأخذ بهذا جمهور العلماء (¬١)، وخالف في هذا الأحناف (¬٢)، والصواب: ما دل عليه الحديث؛ فإذا كانت البينة شاهدًا واحدًا فإن الحلف باليمين يقوم مقام الشاهد الثاني، أما إذا كانت البينة شاهدين فإنه يحكم له بالبينة من غير يمين.
---------------
(¬١) الشرح الكبير، للدردير (٣/ ٤٣١)، المجموع، للنووي (٢٠/ ٢٥٧)، المغني، لابن قدامة (١٠/ ١٣٥).
(¬٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ٢٢٥).