كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 5)

سواءً؟ ". قال: نعم. قال: "فأشهِدْ على هذا غيري". وذكَرَ مُجالدٌ في حديثه: "إنَّ لهم عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، كما أنَّ لك عليهم من الحقِّ أنْ يَبرُّوكَ" (¬١).
وحدَّثناهُ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ حَمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبي، قال (¬٢): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن مجالدٍ، قال: حدَّثنا عامرٌ، قال: سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يُحدِّثُ بهذا الحديثِ. قال: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لبَنِيكَ عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، فلا تُشهدْني على جَوْرٍ" (¬٣).
فهذه الألفاظُ كلُّها مع قولِه: "أشهِدْ على هذا غيرِي". دليلُ واضحٌ على جوازِ العَطِيَّةِ. وأمَّا روايَةُ مَن روَى عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشير، في هذا الحديثِ: "أكلَّ ولَدِكَ أعطَيتَه؟ ". قال: لا. قال: "إنِّي لا أشهَدُ إلَّا على حقٍّ". وكذلك روايةُ جابرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في قصَّةِ النعمانِ بنِ بَشيرٍ هذه، فيَحتَمِلُ ألَّا يكونَ مُخالِفًا
---------------
(¬١) وأخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٣٥)، والنسائي في الكبرى (٥٩٧٩)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (١٦١٣)، وابن حبان (٥١٠٤)، والطبراني في الكبير ٢١/ (٦٩) و (٨٠)، وتمام في فوائده (٢٧٣)، والبيهقي ٦/ ١٧٨ من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة (٥٦٨٦) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، كلاهما عن مغيرة - وهو ابن مِقْسَم الضبي - به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (٧٨٩)، والحميدي (٩١٩)، وأحمد ٣٠/ ٣٦٠ (١٨٤١٠)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٣٤)، والبزار (٣٢٥٩)، وأبو عوانة (٥٦٩٥)، وابن المنذر في الأوسط (٨٨١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٠٧٨)، والطبراني في الكبير ٢١/ (٦٥) و (٦٦)، وتمام في الفوائد (٢٧٣)، والبيهقي ٦/ ١٧٧، وأبو الحسن الخِلَعي في الثالث من عشر من الخِلعيّات (١٠)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ص ٤٩٠ من طرق عن مجالد - وهو ابن سعيد - به.
وقد تقدم تخريجه من طريق داود - وهو ابن أبي هند - قريبًا.
(¬٢) في المسند ٣٠/ ٣٢١ (١٨٣٦٩)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٦٢٠).
(¬٣) وأخرجه الطبراني في الكبير ٢١/ (٦٧) من طريق مسدّد بن مُسرهد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

الصفحة 245