كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 5)

كروايَةِ ابنِ الماجشونِ ومن تابَعَه. وكذلك اختُلِف فيه عن مُطَرِّفٍ، عن مالكٍ سواءً. ورواه عبدُ الله بنُ محمدِ بن ربيعةَ القُدَاميُّ (¬١)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة. ولم يذكُرْ أبا سلمةَ، والقُدَاميُّ ضعيفٌ منكرُ الحديث.
فأمّا روايةُ ابنِ الماجِشون لهذا الحديث، فأخبرنا خلفُ بنُ قاسم الحافظ وأحمدُ بنُ فَتْح، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَن بن عُتبةَ الرازيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر محمدُ بنُ أصبغَ بن مُلَيْح المراديُّ، قال: حدَّثنا أبو الربيع سليمانُ بنُ داودَ بن حمادٍ المَهرِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبد العزيز الماجِشون، قال: أخبَرني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ. زاد ابنُ قاسم: فيه (¬٢).
وذكَره أبو الحسنِ عليُّ بنُ عمرَ الحافظ (¬٣)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النيسابوريُّ (¬٤)، قال: حدَّثنا سعدُ بنُ عبد الله بنِ الحكم وإسماعيلُ بنُ إسحاقَ بن سهل. قال عليٌّ:
---------------
(¬١) أخرجه من طريقه الخطيب في المتفق والمفترق (٨٢١).
(¬٢) أخرجه البيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق أبي بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي، عن سليمان بن داود المهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار في مسنده (٧٦٨٦) عن يوسف بن موسى، والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، كلاه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، به.
(¬٣) هو الإمام الدارقطني، ويذكر الدارقطني مثل هذه الاختلافات عن مالك في كتابه الموطآت، ولم نقف عليه، لكن أخرج في العلل ٩/ ٣٤٢ طريق محمد عن أحمد بن منصور المروزي.
(¬٤) هو الإمام الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وقد أخرج هذا الحديث من الطريق المذكورة في زياداته على مختصر المزني (٣٠٥).
وأخرجه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد ٢/ ٥٢٢ من طريق ابن أبي حاتم الرازي، عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم وإسماعيل بن إسحاق بن سهل، به.

الصفحة 37