كتاب مسند إسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُحِدُّ امْرَأَةَ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى الطُّهْرَةِ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ وَأَظْفَارٍ» أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، نا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً
2350 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ -[214]- سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «§أَمَرَنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ عَلَى الزَّوْجِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ»
الصفحة 213