كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 5)

إِذْنِهِ وَالنِّيَابَةُ عَنْهُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَاللَّهُ أعلم

(قَوْله بَاب الرَّهْن عِنْد الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ)
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمَ قَرِيبًا وَغَرَضُهُ جَوَازُ مُعَامَلَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ تقدم الْبَحْث فِيهِ قَرِيبا قَوْلُهُ بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَيَأْتِي ذِكْرُ تَعْرِيفِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَلْخَصُ مَا قِيلَ فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَنْ إِذَا تَرَكَ تُرِكَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ ثُمَّ أَوْرَدَ فِيهِ ثَلَاثَة أَحَادِيث الأول حَدِيث بن عَبَّاس

[2514] قَوْله كتبت إِلَى بن عَبَّاسٍ حَذَفَ الْمَفْعُولَ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي تَفْسِيرِ آلِ عِمْرَانَ قَوْلُهُ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُوزُ فَتْحُ هَمْزَةِ إِنَّ وَكَسْرُهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ مِنْهُ الْحَمْلَ عَلَى عُمُومِهِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْقَوْلَ فِي الرَّهْنِ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ قَدْرَ الرَّهْنِ لِأَنَّ الرَّهْنَ كَالشَّاهِدِ لِلْمُرْتَهِنِ قَالَ بن التِّينِ جَنَحَ الْبُخَارِيُّ إِلَى أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَكُونُ شَاهِدًا الثَّانِي وَالثَّالِثُ حَدِيثَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالْأَشْعَثِ وَقَدْ تَقَدَّمَا قَرِيبًا فِي كِتَابِ الشُّرْبِ وَأَرَادَ مِنْ إِيرَادِهِمَا

الصفحة 145