كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 5)

[2515] قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَشْعَثِ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَإِنَّ فِيهِ دَلِيلًا لِمَا تَرْجَمَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَلَعَلَّهُ أَشَارَ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ بِلَفْظِ التَّرْجَمَةِ وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَكَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِهِ تَرْجَمَ بِهِ وَأَوْرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِمَّا ثَبَتَ عَلَى شَرْطِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الرَّهْنِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى تِسْعَةِ أَحَادِيثَ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى سِتَّةٌ وَالْخَالِصُ ثَلَاثَةٌ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ أَثَرَانِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَاللَّهُ أعلم

(قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الْعِتْقِ وفضله)
كَذَا للْأَكْثَر زَاد بن شَبَّوَيْهِ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ بَابٌ وَزَادَ الْمُسْتَمْلِي قَبْلَ الْبَسْمَلَةِ كِتَابَ الْعِتْقِ وَلَمْ يَقُلْ بَابٌ وَأَثْبَتَهُمَا النَّسَفِيُّ وَالْعِتْقُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ إِزَالَةُ الْمِلْكِ يُقَالُ عَتَقَ يَعْتِقُ عِتْقًا بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيُفْتَحُ وَعِتَاقًا وَعَتَاقَةً قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ قَوْلِهِمْ عَتَقَ الْفَرَسُ إِذَا سَبَقَ وَعَتَقَ الْفَرْخُ إِذَا طَارَ لِأَنَّ الرَّقِيقَ يَتَخَلَّصُ بِالْعِتْقِ وَيَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ قَوْلُهُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَكُّ رَقَبَةٍ سَاقَ إِلَى قَوْلِهِ مَقْرَبَةٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ أَوْ أَطْعِمْ وَلِغَيْرِهِ أَوْ إِطْعَامٌ وَهُمَا قِرَاءَتَانِ مَشْهُورَتَانِ وَالْمُرَادُ بِفَكِّ الرَّقَبَةِ تَخْلِيصُ الشَّخْصِ مِنَ الرِّقِّ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ بَعْضِهِ وَإِنَّمَا خُصَّتْ بِالذِّكْرِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ حُكْمَ السَّيِّدِ عَلَيْهِ كَالْغُلِّ فِي رَقَبَتِهِ فَإِذَا أُعْتِقَ فُكَّ الْغُلُّ مِنْ عُنُقِهِ وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَنَّ فَكَّ الرَّقَبَةِ مُخْتَصٌّ بِمَنْ أَعَانَ فِي عِتْقِهَا حَتَّى تُعْتَقَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَتَا وَاحِدَةً قَالَ لَا إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا

الصفحة 146