كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 5)

(قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي)
كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَسقط لبَعْضهِم لفظ بَاب وَقدم النَّسَفِيّ وبن شَبَّوَيْهِ الْبَسْمَلَةَ عَلَى كِتَابٍ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أجل مُسَمّى فاكتبوه الْآيَةَ كَذَا لِابْنِ شَبَّوَيْهِ وَلِأَبِي ذَرٍّ بَعْدَ قَوْلِهِ فَاكْتُبُوهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَالله بِكُل شَيْء عليم وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ الْآيَةَ كُلَّهَا وَكَذَا الَّتِي بَعْدَهَا قَوْلُهُ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لله إِلَى قَوْله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا كَذَا لأبي ذَر وبن شَبَّوَيْهِ وَوَقَعَ لِلنَّسَفِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي الْآيَةِ الْأُولَى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا وَهُوَ غَلَطٌ لَا مَحَالَةَ وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْضَحَتْهُ رِوَايَةُ غَيْرِهِ كَمَا تَرَى وَلَمْ يَسُقْ فِي الْبَابِ حَدِيثًا إِمَّا اكْتِفَاءً بِالْآيَتَيْنِ وَإِمَّا إِشَارَةً إِلَى الْحَدِيثِ الْمَاضِي قَرِيبًا فِي ذَلِكَ فِي آخِرِ بَابِ الرَّهْنِ وَسَتَأْتِي تَرْجَمَةُ الشِّقِّ الْآخَرِ وَهِيَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَرِيبا قَالَ بن الْمُنِيرِ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الْإِشْهَادِ وَلَا إِلَى كِتَابَةِ الْحُقُوقِ وَإِمْلَائِهَا فَالْأَمْرُ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَيَتَضَمَّنُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَلِأَنَّ اللَّهَ حِينَ أَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْإِمْلَاءِ اقْتَضَى تَصْدِيقَهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ وَإِذَا كَانَ مُصَدِّقًا فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى تَكْذِيبَهُ قَوْلُهُ بَابُ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ الْكشميهني أحدا بدل رجلا قَالَ بن بَطَّالٍ حَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَلَمْ يذكر خلافًا

الصفحة 248

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text