كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 5)
(قَوْلُهُ بَابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِي هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ الْأَشْعَثِ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قلت لَا قَالَ يحلف وَفِيه حَدِيث بن مَسْعُودٍ وَقَوْلُهُ فِي التَّرْجَمَةِ قَبْلَ الْيَمِينِ أَيْ قَبْلَ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُطَابِقُ لِلتَّرْجَمَةِ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الْمُدَّعِي بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الْحَاكِمُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ بِأَنَّ بَيِّنَتَهُ شَهِدَتْ لَهُ بِحَقٍّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْأَشْعَثِ تَعَرُّضٌ لِذَلِكَ بَلْ فِيهِ مَا قَدْ يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي أَنَّ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَالله أعلم وَسَيَأْتِي مبَاحث حَدِيثي الْأَشْعَث وبن مَسْعُودٍ فِي التَّفْسِيرِ وَالْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ لَا تُعْرَضُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا اعْترف الْمُدَّعِي أَن لَهُ بَيِّنَة قَوْلُهُ بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ أَيْ دُونَ الْمُدَّعِي وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا تَجِبَ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ وَالثَّانِي أَنْ لَا يَصِحَّ الْقَضَاءُ بَشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِين الْمُدَّعِي واستشهاد المُصَنّف بِقصَّة بن شُبْرُمَةَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ أَرَادَ الثَّانِيَ وَقَوْلُهُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى الْكُوفِيِّينَ فِي تَخْصِيصِهِمُ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ دُونَ الْحُدُودِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ إِلَى الْقَوْلِ بِعُمُومِ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُود وَالنِّكَاح
الصفحة 280
423