كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 5)

[2352] فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ قِيلَ إِن الْأَعرَابِي خَالِد بن الْوَلِيد حَكَاهُ بن التِّينِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ لَهُ أَعْرَابِيٌّ وَكَأَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا فَقُلْتُ مَا كُنْتُ أُوثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا فَظَنَّ أَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَقِصَّةَ أَنَسٍ فِي دَارِ أَنَسٍ فَافْتَرَقَا نَعَمْ يَصْلُحُ أَنْ يُعَدَّ خَالِدٌ مِنَ الْأَشْيَاخِ الْمَذْكُورِينَ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَالْغُلَامُ هُوَ بن عَبَّاسٍ وَيُقَوِّيهِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ أَيْضًا مَا كُنْتُ أُوثِرُ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ غَيْرُهُ بَلْ قد روى بن أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ذِكْرَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِيمَنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكره بن عبد الْبر وَخَطأَهُ قَالَ بن الْجَوْزِيِّ إِنَّمَا اسْتَأْذَنَ الْغُلَامُ وَلَمْ يَسْتَأْذِنِ الْأَعْرَابِيُّ لِأَنَّ الْأَعْرَابِيَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِالشَّرِيعَةِ فَاسْتَأْلَفَهُ بِتَرْكِ اسْتِئْذَانِهِ بِخِلَافِ الْغُلَامِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ كَذَا لِجَمِيعِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ وَشَذَّ مَعْمَرٌ فِيمَا رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بَدَلَ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَمَعْمَرٌ لَمَّا حَدَّثَ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ فَوَهَمَ فِي أَشْيَاءَ فَكَانَ هَذَا مِنْهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ذَلِكَ لِتَوْفِيرِ دَوَاعِي الصَّحَابَةِ عَلَى تَعْظِيمِ أَبِي بَكْرٍ تَنْبِيهٌ أَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِتَقْدِيمِ الْأَيْمَنِ فِي الْمَشْرُوبِ تَقْدِيمَهُ فِي الْمَأْكُول وَنسب لمَالِك وَقَالَ بن عبد الْبر لَا يَصح عَنهُ

(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَق بِالْمَاءِ حَتَّى يروي)
قَالَ بن بَطَّالٍ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِمَائِهِ حَتَّى يَرْوَى قُلْتُ وَمَا نَفَاهُ مِنَ الْخِلَافِ هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَاءَ يُمْلَكُ وَكَأَنَّ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ يُمْلَكُ وَهُمُ الْجُمْهُورُ هُمُ الَّذِينَ لَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ

[2353] قَوْلُهُ لَا يُمْنَعُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ وَالْمُرَادُ بِهِ مَعَ ذَلِكَ النَّهْيُ وَذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ بِالْجَزْمِ بِلَفْظِ النَّهْيِ وَكَأَنَّ السِّرَّ فِي إِيرَادِ

الصفحة 31