كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 5)

(قَوْلُهُ بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ)
بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ عُقْدَةٍ وَالْمُرَادُ وَقت العقد قَوْله وَقَالَ عمر أَي بن الْخطاب ان مقاطع الْحُقُوق الخ وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ النُّونِ عَنْهُ وَسَيَأْتِي سِيَاقُهُ فِي النِّكَاحِ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ الْمُعَلَّقِ وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمَوْصُولُ مَعَ الْكَلَامِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ إِن شَاءَ الله تَعَالَى قَوْلُهُ بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ أَخَصُّ مِنَ الْمَاضِيَةِ قَبْلُ بِبَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مُخْتَصَرًا وَقَدْ تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ مُسْتَوفى فِي الْمُزَارعَة

(قَوْلُهُ بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ)
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَتَقَدَّمَ مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْبيُوع فِي مَكَانَهُ وَقَوله

[2723] طَلَاقَ أُخْتِهَا أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَوْنِهِمَا يَصِيرَانِ ضَرَّتَيْنِ أَوِ الْمُرَادُ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ

الصفحة 323