كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 5)

٩٢٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَان (¬١)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّ فِي المال (لحقًّا) (¬٢) سوى الزكاة.
---------------
= وله طريق آخر.
فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص ١٠٩ رقم ٢٧٥) عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد قال: يخرج شيئًا من السنبلة سوى زكاته، ثم يخرج زكاته بعد.
وإسناده صحيح.
وله طرق أخرى تقدم ذكرها في الأثر المتقدم برقم [٩٢٣] من طريق منصور، عن مجاهد وسنده صحيح.
(¬١) هو ابن بشر.
(¬٢) في الأصل: ((لحق)).
٩٢٦ - سنده صحيح. وقد روي مرفوعًا ولا يصح.
وبهذا السياق ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٣٦٩) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٣٤٢ رقم ٢٥٢٥) من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سمعته يُسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة}.
وذكر السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٤١٦) هذا الأثر بنحو سياق الطبري، وعزاه لعبد بن حميد فقط.
وقد رواه أبو حمزة ميمون الأعور، عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت - أو: سئل - النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الزكاة فقال: ((إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزكاة))، ثم تلا هذه الآية: {ليس البر أن تولوا وجوهكم ... } الآية. =

الصفحة 100