كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 5)

بِحَال الْإِسْنَاد [الأول وَبَيَان حَال طَلْحَة بن عَمْرو.
(2251) وَذكر من طَرِيق] أبي دَاوُد عَن الْوَلِيد بن زروان، عَن أنس بن مَالك أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذا تَوَضَّأ أَخذ كفا من مَاء فَأدْخلهُ تَحت حنكه " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: الْوَلِيد بن زروان، روى عَنهُ حجاج، وجعفر بن برْقَان، وَأَبُو الْمليح الرقي.
لم يزدْ على هَذَا، والوليد هَذَا مَجْهُول الْحَال، وَلَا يعرف بِغَيْر هَذَا الحَدِيث، وَله إِسْنَاد جيد عَن أنس، سَنذكرُهُ بِهِ - إِن شَاءَ الله - فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا صَحِيحَة، وَلَيْسَت كَذَلِك من تِلْكَ الطّرق، وَلها طرق أحسن مِنْهَا صَحِيحَة أَو حَسَنَة.
(2252) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، عَن حُصَيْن بن قبيصَة، عَن

الصفحة 17