كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 5)

(2412) فَمن ذَلِك أَنه ذكر حَدِيث عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا أحدث أحدكُم فِي صلَاته فليأخذ بِأَنْفِهِ ثمَّ لينصرف "
أتبعه أَن قَالَ: رَوَاهُ عَليّ بن طلق عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَقَالَ: " فلينصرف فَليَتَوَضَّأ، وليعد الصَّلَاة ". وَالْأول أصح إِسْنَادًا. انْتهى كَلَامه.
فَنَقُول: حَدِيث طلق الْمَذْكُور، نَقله من عِنْد أبي دَاوُد، وَإِسْنَاده هُوَ هَذَا: حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة، حَدثنَا جرير بن عبد الحميد، عَن عَاصِم الْأَحول، عَن عِيسَى بن حطَّان، عَن مُسلم بن سَلام، عَن عَليّ بن طلق قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا فسا أحدكُم فِي الصَّلَاة فلينصرف، فَليَتَوَضَّأ، وليعد الصَّلَاة ".
وَمُسلم بن سَلام الْحَنَفِيّ، أَبُو عبد الْملك مَجْهُول الْحَال.
فَأَما عِيسَى بن حطَّان فَثِقَة، قَالَه الْكُوفِي، فَالْحَدِيث إِذن لَا يَصح، فَقَوله فِي حَدِيث عَائِشَة: إِنَّه أصح لَا يقْضِي لهَذَا بمشاركة [الأول فِي الصِّحَّة وَقد كرر أَبُو مُحَمَّد هَذَا] فِي مَوَاضِع حَتَّى لربما قَول الدَّارَقُطْنِيّ: إِنَّه صحّح حَدِيث ابْن عَبَّاس: " موت الْغَرِيب شَهَادَة "، وَالْبُخَارِيّ أَنه صحّح حَدِيث

الصفحة 191

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text