كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 5)

مِنْهَا إِلَّا مَا قَالَ ابْنه.
(2349) وَذكر من [طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمر بِقطعِهِ من الْمفصل ".
كَذَا ذكر هَذَا الحَدِيث مُخْتَصر الْمَتْن] ، مقتطع الْإِسْنَاد من عِنْد عَمْرو بن شُعَيْب، معقباً بِهِ قصَّة رِدَاء صَفْوَان، من عِنْد مَالك، وَالنَّسَائِيّ، وَقَالَ: إِنَّه لَا يُعلمهُ يتَّصل من وَجه يحْتَج بِهِ.
وَلما لم يذكر من دون عَمْرو بن شُعَيْب، كَانَ ذَلِك خطأ من فعله فَإِنَّهُ حَدِيث يرويهِ الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا: حَدثنَا القَاضِي أَحْمد بن كَامِل، حَدثنَا أَحْمد ابْن عبد الله النَّرْسِي، حَدثنَا أَبُو نعيم النَّخعِيّ، حَدثنَا مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ: " كَانَ صَفْوَان بن أُميَّة بن خلف نَائِما فِي الْمَسْجِد، ثِيَابه تَحت رَأسه، فجَاء سَارِق فَأَخذهَا فَأتي بِهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَأقر السَّارِق، فَأمر بِهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يقطع، فَقَالَ صَفْوَان: يَا رَسُول الله، أيقطع رجل من الْعَرَب فِي ثوبي؟ فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أَفلا كَانَ هَذَا قبل أَن تَجِيء بِهِ؟ ثمَّ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: اشفعوا مَا لم يصل إِلَى الْوَالِي، فَإِذا وصل إِلَى الْوَالِي فَعَفَا، فَلَا عَفا الله عَنهُ، ثمَّ أَمر بِقِطْعَة من الْمفصل ".

الصفحة 99