(وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ اسمعيل الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان اخبرني شعيب قال قال نافع كان ابن عمر رضى الله عنه يقول قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه من ضفر رأسه لاحرام فليحلق لا تشبهوا بالتلبيد - هذا هو الصحيح عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه - (وقد أخبرنا) أبو سعد احمد بن محمد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى أنبأ ابن سلم ثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ثنا ابن أبى فديك حدثنى عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبد رأسه للاحرام فقد وجب عليه الحلاق - عبد الله بن نافع هذا ليس بالقوى والصحيح انه من قول عمرو ابن عمر رضى الله عنهما (وكذلك) رواه سالم عن ابيه عن عمر (أخبرناه) أبو سعيد بن أبى عمرو أنبأ أبو محمد المزني ثنا على بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم ان عبد الله كان يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول من ضفر فليحلق لا تشبهوا بالتلبيد قال وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنه يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد المزني فذكره - رواه البخاري عن أبى اليمان
- (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عمر المقرى ابن الحمامى رحمه الله تعالى ببغداد أنبأ احمد بن سلمان الفقيه ثنا محمد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنه قال من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق - هذا هو الصحيح عن عبد الله عن ابن عمر من قوله وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه من قوله (وقد رواه) عاصم بن عمر بن حفص العمرى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبد رأسه فليحلق فقد وجب عليه الحلاق -
(أخبرناه) أبو سعد الصوفى أنبأ أبو أحمد بن عدى ثنا احمد بن على المدائني ثنا يونس بن عبد الاعلى أخبرني عبد الله بن نافع عن عاصم فذكره وعاصم بن عمر ضعيف ولا يثبت هذا مرفوعا
- (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاصبهاني الحافظ أنبأ أبو نصر العراقى ببخارا ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك قال وقال ابن عمر حلق لابد
- باب ما يحل بالتحلل الاول من محظورات الاحرام
(أخبرنا) على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب أخبرني نافع ان ابن عمر قال خطب الناس عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بعرفة فحدثهم عن مناسك الحج فقال فيما يقول إذا كان بالغداة ان شاء الله تعالى فدفعتم من جمع فمن رمى جمرة القصوى التى عند العقبة بسبع حصيات ثم انصرف فنحر هديا ان كان له ثم حلق أو قصر فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج الا طيبا أو نساءا فلا يمس احد طيبا ولا نساءا حتى يطوف بالبيت
- (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سمعت عمر رضى الله عنه يقول إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ الا النساء والطيب قال سالم وقالت عائشة رضى الله عنها حل له كل شئ الا النساء قال وقالت عائشة رضى الله عنها انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى لحله
- (وأخبرنا) أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبى اسحاق قالا ثنا أبو العباس الاصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أنبأ سفيان عن