كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 5)

احمد بن خالد الوهبى ثنا يونس بن أبى اسحاق السبيعى عن أبى السفر قال سمعت ابن عباس يقول أسمعوني ما تقولون وافهموا ما اقول لكم الا لا تخرجوا فتقولوا قال ابن عباس - ايما غلام حج به اهله فبلغ مبلغ الرجال فعليه الحج فان مات فقد قضى حجته وايما عبد مملوك حج به اهله فيعتق فعليه الحج وان مات فقد قضى حجته
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر احمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا اسمعيل بن اسحاق القاضى ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد ابن زريع ثنا شعبة عن سليمان الاعمش عن أبى ظليان عن ابن عباس رفعه قال ايما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى - قال القاضى حدثنا مرفوعا (قال الشيخ) تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة ورواه غيره عن شعبة موقوفا وكذلك رواه سفيان الثوري عن الاعمش موقوفا وهو الصواب (وأخبرنا) أبو سعد المالينى قال أنبأ أبو أحمد بن عدى ثنا شريح بن عفير (1) ثنا أبو مروان العثماني ثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن ابيهما جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو حج صغير حجة لكانت عليه حجة إذا بلغ ان استطاع إليه سبيلا - وذكر باقى الحديث في العبد والاعرابي على هذا النسق - وحرام بن عثمان ضعيف
(وروينا) عن الحسن البصري وعطاء بن أبى رباح في مملوك اهل بالحج ثم عتق قالا ان اعتق بعرفة اجزأه وان اعتق بجمع فكان في مهل فليرجع إلى عرفة ويجزيه
- باب النيابة في الحج عن المعضوب والميت (أاخبرنا) محمد بن عبد الله أنبأ أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال قرأت على أبى اليمان ان شعيب بن أبى حمزة اخبره عن الزهري اخبرني سليمان بن يسار ان عبد الله بن عباس قال اردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس وكان الفضل بن عباس وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم فاقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر واعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفضل وهو ينظر إليها فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت تلك الخثعمية يا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت لعلى ثنا سفيان ثنا الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم نعم - رواه البخاري في الصحيح عن أبى اليمان واخرجه مسلم من اوجه عن الزهري
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيدالصفار ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا مسدد وعلى ابن المدينى واللفظ
لعلى ثنا سفيان ثنا الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع والفضل رديفه فقالت ان فريضة الله على عباده ادركت أبى شيخا كبيرا لايستطيع ان يستمسك على الراحلة فهل ترى ان احج عنه قال نعم - قال على ابن المدينى قال سفيان وكان عمرو بن دينار يزيد فيه عن الزهري قبل ان يرى (2) ابن شهاب قالت يا رسول الله اينفعه ذلك قال نعم كذلك لو كان على احدكم الدين فقضيته
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضى ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة ثنا أبو بشر جعفر ابن أبى وحشية وهو جعفر بن اياس قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال اتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختى نذرت ان تحج وانها ماتت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان عليها دين اكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا الله فهو احق بالوفاء - رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبى اياس واخرجه مسلم من حديث بريدة ابن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى ذكره
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الاصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن
__________
(1) مص - عقيل (2) مص - يرى - بلا نقط (*)

الصفحة 179