كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 5)

اخبرني عبد الله بن عمر رضى الله عنه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ان اتم للعمرة ان تفردوها من اشهر الحج (الحج اشهر معلومات) شوال وذو القعدة وذو الحجة فاخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور - واراد عمر رضى الله عنه بذلك تمام العمرة لقول الله عز وجل (واتموا الحج والعمرة لله) وذلك ان العمرة ان يتمتع (1) فيها المرء بالحج ولا تتم الا ان يهدى صاحبها هديا أو يصوم ان لم يجد هديا ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى اهله وان العمرة في غير اشهر الحج تتم بغير هدى ولا صيام فاراد عمر رضى الله عنه بالذى امر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التى امر الله عز وجل بها واراد عمر رضى الله عنه ايضا ان يزار البيت في كل عام مرتين وكره ان يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت الامرة واحدة في السنة فاشتد الائمة في التمتع حتى رأى الناس ان الائمة يرون ذلك حراما ولعمري ما رأى ذلك الائمة حراما ولكنهم اتبعوا ما امر به عمر بن الخطاب رضى الله عنه في ذلك احتسابا للخير
- (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد انبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فامر بها فقيل له انك تخالف اباك قال ان ابى لم يقل الذى تقولون انما قال افردوا العمرة من الحج أي ان العمرة لا تتم في شهور الحج الا بهدى واراد ان يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها انتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد احلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا اكثروا عليه قال افكتاب الله عز وجل احق ان يتبع ام عمر
- (وأخبرنا) أبو نصر محمد بن احمد بن اسمعيل الطابرانى بها ثنا عبد الله بن احمد بن منصور الطوسى ثنا محمد بن اسمعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا صالح بن ابى الاخضر ثنا ابن شهاب عن سالم قال كان عبد الله بن عمر يفتى بالذى انزل الله عز وجل من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ناس لعبدالله بن عمر كيف تخالف اباك
وقد نهى عن ذلك فيقول لهم عبد الله ويلكم الا تتقون الله ارأيتم ان كان عمر رضى الله عنه نهى عن ذلك يبتغى فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرمون وقد احله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم افرسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبعوا سنته أو عمر رضى الله عنه ان عمر لم يقل لك ان عمرة في اشهر الحج حرام ولكنه قال ان اتم العمرة (2) ان تفردوها من اشهر الحج
- (أخبرنا) أبو منصور الظفر بن محمد بن احمد العلوى وأبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن ابى اسحاق وأبو سعيد بن ابى عمر وقالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعي حدثنى عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابيه قال قال على بن ابى طالب رضى الله عنه لعمر بن الخطاب رضى الله عنه انهيت عن المتعة قال لا ولكني اردت كثرة زيارة البيت قال فقال على رضى الله عنه من افرد الحج فحسن ومن تمتع فقد اخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
- (وأخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا بصرة يقول قلت لجابر بن عبد الله ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال جابر على يدى دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر رضى الله عنه خطب الناس فقال ان الله عز وجل كان يحل لنبيه عليه السلام ما يشاء وان القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم وأبتوا نكاح هذه النساء لا اوتى برجل تزوج امرأة إلى اجل الا رجمته - اخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة ورواه همام عن قتادة وزاد في الحديث فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم - وفى ذلك دلالة على ان النهى عن متعة الحج كان على الوجه الذى بينه في الحديث قبله
- (أخبرنا) أبو نصر محمد بن احمد بن اسمعيل الطابرانى بها أنبأ عبد الله بن احمد بن منصور ثنا محمد بن اسمعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن مسلم القرى قال سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه
__________
(1) كذا في (2) مص - للعمرة - (*)

الصفحة 21