كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 5)

عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله هو ابن مسعود الحج اشهر معلومات ليس فيها عمرة
- (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال اتيت عبد الله فقلت ان امرأة منا ارادت ان تضم مع حجها عمرة فقال عبد الله قال الله عز وجل (الحج اشهر معلومات فلا ارى هذه الا اشهر الحج - وروينا في حديث الصبى بن معبد عن زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة انهما كرها ذلك حتى بين عمر بن الخطاب رضى الله عنه جوازها - وكراهية من كره ذلك اظنها على الوجه الذى روينا عن ابن عمر عن عمر فقد روى عن الاسود عن عبد الله بن مسعود انه قال نسكان احب ان يكون لكل واحد منهما شعث وسفر فثبت بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز التمتع والقران والافراد وثبت بمضي النبي صلى الله عليه وسلم في حج مفرد ثم باختلاف الصدر الاول في كراهية التمتع والقران دون الافراد كون افراد الحج عن العمرة افضل والله اعلم
- باب هدى المتمتع بالعمرة إلى الحج وصومه
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ احمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير حدثنى الليث (وأخبرنا) أبو عبد الله
الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا حسين بن حسن بن مهاجر ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنى أبى عن ابيه حدثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال فذكر الحديث في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شئ حرم حتى يقضى حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى اهله - وذكر الحديث - رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير ورواه مسلم عن عبد الملك بن شعيب
- (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني احمد بن محمد بن واصل حدثنى أبى حدثنا محمد بن اسمعيل قال قال أبو كامل ثنا أبو معشر عن عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس انه سئل عن متعة الحاج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهل لنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلا لكم بالحج عمرة الا من قلد الهدى - طفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدى فانه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدى كما قال الله تعالى (فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم) إلى امصاركم والشاة تجزئ فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فان الله انزله في كتابه وسنة نبيه واباحه غير اهل مكة قال الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام) واشهر الحج التى ذكر الله شوال وذو القعدة وذو الحجة من تمتع في هذه الاشهر فعليه دم أو صوم - والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء - (أخرجه) البخاري في الصحيح هكذا (وقد أخبرنا) أبو عمر والاديب أنبأ أبو بكر الاسمعيلى أنبأ القاسم المطرز ثنا احمد بن سنان ثنا أبو كامل ثنا أبو معشر البراء ثنا عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس مثل معناه بطوله (قال الشيخ أبو بكر) هكذا قال القاسم عثمان بن سعد
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن على بن عيسى بن ابراهيم ثنا احمد بن عبد الوهاب (ثنا (1) النضر بن عبد الوهاب) (2) ثنا يحيى بن ايوب ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا ابى عن محمد بن اسحاق حدثنى ابن ابى نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر بن عبد الله في حج النبي صلى الله عليه وسلم وامره اياهم بالاحلال بالعمرة وخطبته وقوله ولو استقبلت من
__________
(1) كذا في ر - وفي مد - ابن (2) ما بين القوسين ليس في - مص - (*)

الصفحة 23