ذكر فيه حديث البراء وابن ارقم (سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس) من رواية ابن جريج قال (واخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن ابن عيينة عن عمرو عن أبى المنهال باع شريك لى ورقا بنسيئة وبمعناه رواه البخاري عن ابن المدينى عن سفيان وروى عن الحميدى عن سفيان عن عمرو عن أبى المنهال باع شريك لى دراهم بدراهم) ثم قال (هذا عندي خطأ والصحيح ما رواه ابن المدينى وابن حاتم وهو المراد بما اطلق في رواية ابن جريج فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين احدهما بالاخر) - قلت - رواية ابن المدينى وابن حاتم مطلقة ايضا لم يذكر فيها باع الورق فكيف ترد رواية ابن جريج إليها وتفسر بها بل الاظهر ان قوله في رواية ابن حاتم بنسيئة معناه بورق نسيئة وكذا ما في معناه من رواية ابن المدينى لان نسيئة في قوله بنسيئة صفة لموصوف محذوف دل عليه قوله اولا ورقا فيكون التقدير بورق نسيئة فعلى هذا هو موافق لرواية الحميدى عن سفيان -