كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5)
بالحيوان نسيئة كما يجئ في الباب الذى يتلوه ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى (عن الحسن بن محمد بن على عن على انه باع جملا بعشرين بعيرا إلى اجل) - قلت - ذكر ابن الاثير في شرح مسند الشافعي ان هذا الحديث مرسل لان الحسن لم يلق جده عليا وقد جاء عن على خلاف هذا قال عبد الرزاق في مصنفه اخبرني عبد الله بن أبى بكر عن ابن قسيط عن ابن المسيب عن على انه كره بعيرا ببعيرين نسيئة فان صح الاول يحمل على انه فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل التحريم ثم ذكر
البيهقى (عن ابن عمر أنه اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة) - قلت - قد جاء عن ابن عمر خلاف هذا قال عبد الرزاق انا معمر عن ابن طاوس عن ابيه اخبرني انه سال ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال لاوكرهه فيحمل الاول على ان الابعرة كانت بالربذة فهذا بيع غائب وليس بنسيئة وانما شرط الضمان لان من مذهب ابن عمر أن المبيع لا يكون مضمونا على البائع الا بالشرط كذا ذكره القدورى في التجريد قال وروى عن ابن مسعود وابن عباس والحكم بن عمرو الغفاري مثل قولنا - قال (باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) ذكر فيه حديثا عن الحسن عن ثم قال (اكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن بن مسرة في غير حديث العقيقة) - قلت - حسن الترمذي هذا الحديث وصححه وقال العمل عليه عند اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم وهو قول الثوري واهل الكوفة واحمد وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال على ابن المدينى - وفي الاستذكار قال الترمذي قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة قال سمع منه احاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعا وصححها - وقال البيهقى فيما بعد في باب قتل الحر بالعبد (كان شعبة يثبت سماعه منه) وقال ايضا في باب من مر بخائط انسان (احاديثه عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ) وكلامه هذا مخالف لكلامه في هذا الباب ثم ذكر حديثا عن ابراهيم بن طهمان عن معمر عن يحيى بن أبى
الصفحة 288
411