كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5)

كثير عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال (وكذا رواه داود العطار عن معمر موصولا وكذا روى عن الزبير وعبد الملك الذمارى عن الثوري عن معمر وكل ذلك وهم والصحيح عن عكرمة عن النبي عليه السلام مرسلا) ثم اخرجه كذلك من حديث الفريابى عن الثوري عن معمر ثم قال (وكذا رواه عبد الرزاق وعبد الاعلى عن معمر وكذا رواه على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة وروينا عن البخاري انه وهن رواية من وصله) ثم اخرج (عن ابن خزيمة قال الصحيح عند اهل المعرفة هذا الخبر مرسل ليس بمتصل) ثم ذكر عن الشافعي (ان حديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت) - قلت - حاصله انه اختلف على الثوري فيه فرواه عنه الفريابى مرسلا ورواه عنه الزبيري والذمارى متصلا واثنان اولى من واحد كيف وقد تابعهما أبو داود الحفرى فرواه عن سفيان موصولا كذا اخرجه عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه فظهر بهذا ان رواية من رواه عن الثوري موصولا اولى من رواية من رواه عنه مرسلا واختلف ايضا على معمر فيه فرواه عنه عبد الرزاق وعبد الاعلى مرسلا على ان عبد الرزاق رواه ايضا عنه متصلا كذا رايت في نسخة جيدة من نسخ المصنف
له ورواه عن معمر ابن طهمان والعطار موصولا وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق وبما رجح من رواية الثوري فظهر أن رواية من رواه عن معمر موصولا اولى ومعمر احفظ من على بن المبارك فروايته عن يحيى موصولا اولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلا وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد فلا يكون من قصر حجة عليه وقد اخرج البزاز هذا الحديث وقال ليس في هذا الباب حديث اجل اسنادا منه - وقد ورد في هذا الباب حديثان آخر ان جيدان وحديث ثالث مرسل فالاول اخرجه الطحاوي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - واخرجه البيهقى ايضا في كتاب المعرفة وقال تفرد به محمد بن دينار الطاحى وسئل ابن معين عنه فقال ضعيف انتهى كلامه - وقد ذكر الذهبي في الكاشف ابن دينار هذا وقال حسنوا حديثه وفي الميزان قال أبو زرعة صدوق وقال النسائي ليس به بأس وكذا قال ابن معين في رواية احمد بن أبى خيثمة عنه وقال ابن عدى حسن الحديث - والحديث الثاني عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يد ابيد - اخرجه ابن ماجه

الصفحة 289