كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5)

يشترط المبتاع كذلك الامر في الثمر انتهى كلامه - وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب ما جاء في مال العبد من حديث عكرمة ابن خالد (عن ابن عمر أنه عليه السلام قال وايما رجل باع نخلا قد اينعت فثمرتها لربها الاول الا ان يشترط المبتاع) فلم يقيد بالتأبير الا ان البيهقى زعم انه منقطع فقال (وقد روى عن هشام الدستوائى عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) وقد صرح صاحب الكمال بان عكرمة بن خالد سمع من ابن عمر ايضا فان روايته عنه مخرجة في الصحيحين وخرجها التزمذى ايضا وقال حسن صحيح فان صح ما ذكره البيهقى يحمل على انه سمعه من ابن عمر مرة بلا واسطة ومرة بواسطة ثم ان الذى في كتب الشافعية ومخالف لما حكاه البيهقى عن الشافعي من الاستدلال بالمفهوم قال البغوي في التهذيب ان باع بعد تشقق النخل سواء ابر أولم يؤبر فالثمرة تبقى على ملك البائع لانها ظهرت من اكمامها بالتشقق فلا تتبع الاصل الا ان يبيعها مع النخلة فتكون للمشترى هذا كما ان الحمل يدخل في مطلق بيع الامام ولو باع الامام بعد خروج الولد لا يتبعها الولد الا ان يبيعها (1) معها انتهى كلامة - فقد تركوا القول بمفهوم الحديث كما ترى - قال (باب النهى عبيع المخاضرة) ذكر فيه (عن انس نهى عليه السلام عن المخاضرة) الحديث ثم قال (قال أبو عبيد المخاضرة بيع الثمار قبل ان يبد وصلاحها
__________
(1) كذا

الصفحة 298