كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5)
ويدخل في المخاضرة بيع الرطاب والبقول ولهذا كره من كره بيع الرطاب اكثره من جزة واحدة) - قلت - الحديث يقتضى كراهية الجزة الواحدة ايضا - قال (باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار) - قلت - يفهم من هذا الكلام انه لا يحل بيع الثمار قبل هذا الوقت ومذهب الشافعي وغيره انه يحل بشرط القطع وذكر البيهقى في هذا الباب حديثا عن ابن عمر قال (اخرجه البخاري من حديث الليث عن يونس) - قلت - هذه الرواية اخرجها البخاري تعليقا فكان الوجه ان يقال اخرجه البخاري من حديث الليث فان البيهقى اخرجه فيما مضى في باب النهى عن بيع الرطب متصلا من حديث الليث عن عقيل وعزاه كذلك إلى البخاري -
الصفحة 299
411