كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5) قال (باب بيع الحنطة في سنبلها) - قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشران لا يجوز بيعه حتى يزال الا على قال ابن حزم لا فرق بين كونه في قشر الصفحة 302