كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5)
قال (باب بيع الحنطة في سنبلها)
- قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشران لا يجوز بيعه حتى يزال الا على قال ابن حزم لا فرق بين كونه في قشر
الصفحة 302
411