كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5)
ذكر فيه حديث أبى هريرة (فيما دون خمسة اوسق أو خمسة اوسق) وحديث جابر (الوسق والوسقين والثلاثة والاربعة) - قلت - جوز مالك والشافعي العرية في خمسة اوسق والنهى عن المزابنة ثابتة بيقين فوجب ان لا يستثنى منها الا الثابت بيقين وهو اربعة اوسق لا الخمسة المشكوك فيها ذكر معناه ابن المنذر وصححه الخطابى وقال الزمه المزني الشافعي وهو لازم على اصله - قال باب من اجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر) ذكر فيه حديث (رخص في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك) - قلت - تركت الشافعية العمل بهذا الحديث حيث جوزوا العرية في العنب -
الصفحة 311
411