كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 5)
طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم ؟ قال الا تراهم يتبايعون الذهب والطعام مرجأ - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم ورواه بهذا اللفظ ايضا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا زيد بن الحباب فذكره - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن المنذر بن عبيد المدينى ان القاسم بن محمد حدثه ان عبد الله بن عمر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
- باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو النضر الفقيه واحمد بن محمد بن عبدوس قالا ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبى فيما قرأ على مالك
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد السلام ومحمد بن عمرو وابراهيم ابن على قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه إلى مكان سواه قبل ان تبيعه - رواه مسلم في الصحيح
عن يحيى بن يحيى
- (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ اخبرني أبو بكر بن عبد الله انا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبى ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال وكنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله ابن نمير واخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيدالله
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى قال قال حدثنى الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعوا (2) الطعام جزافا يضربون في ان يبيعوا مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم - رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير واخرجه مسلم من حديث ابن وهب عن يونس بن يزيد
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبى الفوارى الصيدلانى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا احمد بن خالد الوهبى ثنا محمد بن اسحاق عن أبى الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عرم قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوفيت (3) لقيني رجل فاعطاني ربحا حسنا فاردت ان أضرب على يده فأخذ رجل بردائي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد ابن ثابت فقال لاتبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
- باب بيع الرزاق التى يخرجها السلطان قبل قبضها
(أخبرنا) أبو بكر بن محمد بن ابراهيم الاصفهانى انا أبو نصر العراقى انا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسين ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن معمر عن الزهري عن ابن عمر وزيد بن ثابت انهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا - وعن سفيان عن اسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى انه لم يكن يرى بأسا ببيع الرزق ويقول لا يبيعه الذى اشتراه حتى يقبضه - قال الشيخ وهذا هو المراد ان شاء الله بما روى في ذلك عن عمر رضى الله عنه -
__________
(1) مص - ان (2) مص - ابتاعوا (3) مص - استوجبت (*)
الصفحة 314
411