كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 5)
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اشترى سرقة وهو يعلم انها سرقة فقد اشرك في عارها واثمها (ورواه) سفيان الثوري عن مصعب بن محمد بن شرحبيل عن شيخ من اهل المدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبتاع سرقة وهو يعلم انها سرقة فقد اشرك في عارها واثمها - (أخبرناه) على بن احمد بن عبدان انا سليمان بن احمد الطبراني ثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان فذكره
- باب الشرط الذى يفسد البيع
(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو حامد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ثنا محمد بن اسمعيل الاحمسي الكوفى ثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط - رواه مسلم في الصحيح عن أبى كريب عن وكيع واخرجاه من اوجه عن هشام
- (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد ثنا اسمعيل بن اسحاق القاضى ثنا حجاج يعنى ابن منهال ثنا يزيد بن ابراهيم عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه اشترى جارية من امرأته زينب الثفية فاشترطت عليه انك ان بعتها فهى لى بالثمن الذى تبيعها به فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له عمر لاتقربها وفيها شرط لاحد (وبهذا الاسناد) ثنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لايطأ الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء صنع بها ما شاء -
(وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران انا اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحل للرجل ان يطأ فرجا الافرجا ان شاء وهبه وان شاء باعه وان شاء اعتقه ليس فيه شرطا
- باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة
(أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى انا أبو سعيد محمد بن اسحاق بن ابراهيم بن يزيد بن بحر ثنا السرى بن خزيمة ثنا أبو النعمان عارم ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن أبى الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة - وقال اذخر عن بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا (وانا أبو عبد الله) الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن محمد بن رجاء الحنظلي وتميم بن محمد قالا ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا حماد بن زيد فذكره بنحوه الا انه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبيد بن حساب
- (أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيدالله الحرفى ببغداد في مسجد الحربية ثنا أبو الحسن على بن محمد بن الزبير الكوفى القرشى ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا زيد بن الحباب حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبى ضرار أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه اعطى امرأة عبد الله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبد الله بن مسعود بالف درهم واشترطت عليه خدمتها فبلغ عمر بن الخطاب فقال له يا ابا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فقال نعم فقال لا تشترها وفيها مثنوية (ورواه) سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن محمد بن عمر والا انه قال فقال عمر لعبدالله رضى الله عنهما لا تقعن عليها ولاحد فيها شرط (ورواه) القاسم بن عبد الرحمن مرسلا قال فقال عمر رضى الله عنه
الصفحة 336
411