كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 5)
أبى اسامة ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا الليث حدثنى نافع
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق انا اسمعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى انا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبلة - رواه
مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره
- (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق املاء انا أبو المثنى ومحمد بن ايوب والحديث لابي المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن عبيدالله اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان اهل الجاهلية يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التى تنتج فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا محمد بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد فذكره بنحوه الا انه قال يبيعون لحم الجزور - رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن محمد بن المثنى وغيره
- (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل انا أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه كان يقول لاربا في الحيوان وانما نهى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين في بطون اناث الابل والملاقيح ما في ظهور الجمال - قال الشيخ وفي رواية المزني عن الشافعي انه قال المضامين ما في ظهور الجمال والملاقيح ما في بطون اناث الابل وكذلك فسره أبو عبيد (واما الذى) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المجر - (فاخبرناه) أبو عبد الرحمن السلمى انا أبو الحسن الكارزى ثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد حدثنى زيد بن الحباب عن موسى ابن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك - قال أبو عبيد قال أبو زيد المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة - قال الشيخ وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة قال يحيى بن معين فانكر على موسى هذا وكان من اسباب تضعيفه (أخبرناه) أبو محمد السكرى انا أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الازهر ثنا المفضل بن غسان عن يحيى بن معين فذكره - قال الإمام احمد وقد رواه محمد بن اسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمعه ينهى عن بيع المجر فعاد الحديث إلى رواية نافع فكأن ابن اسحاق اداه على المعنى والله اعلم
- باب النهى عن بيع الملامسة والمنابذة
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن محمد ابن يحيى بن حبان وعن أبى الزناد عن الاعرج
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني يحيى بن منصور القاضى ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة - رواه البخاري في الصحيح عن اسمعيل بن أبى اويس عن مالك عنهما ورواه
مسلم عن يحيى بن يحيى واخرجاه ايضا من حديث حفص بن عاصم عن ابى هريرة هكذا واخرجه مسلم من حديث أبى صالح عن أبى هريرة
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبى جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق انا ابن جريج حدثنى عمرو بن دينار عن عبد الله بن عطاء بن ميناء انه سمعه يحدث عن ابى هريرة انه نهى عن بيعتين (1) الملامسة والمنابذة اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الاخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيدالصفار انا ابن ملحان ثنا يحيى ثنا الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد بن أبى وقاص ان ابا سعيد الخدرى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين -
__________
(1) مد - بيعتين (*)
الصفحة 341
411