كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 5)

نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل أو النهار لا يقلبه الا ذلك والمنابذة ان ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الاخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض والبستان اشتمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدواحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الاخرى احتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شئ - رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن ابى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم انا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبى سعيد الخدرى انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع ثم فسر هذا التفسير الذى مضى في حديث الليث - رواه مسلم في الصحيح عن حرملة وغيره عن ابن وهب
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو بكر بن اسحاق انا بشر بن موسى ثنا الحميدى ثنا سفيان ثنا الزهري انا عطاء بن يزيد الليثى عن أبى سعيد الخدرى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين - فاما البيعتان فالملامسة والمنابذة واما اللبستان فاشتتمال الصماء واحتباء الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شئ - رواه البخاري في الحصيح عن على بن عبد الله عن سفيان (قال البخاري) تابعه معمر -
(أخبرناه) أبو على الروذبارى انا أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن على ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويبرز شقه الايمن قال والمنابذة ان يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة ان يسمه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع - عن بيع الحصاة
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو عبد الرحمن السلمى وأبو محمد بن أبى حامد المقرى وغيرهم قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الحسن بن على بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيدالله بن عمر عن أبى الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو بكر بن بالويه ثنا موسى بن هارون حدثنى زهير بن حرب ثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال حدثنى أبو الزناد فذكره بنحوه - رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب
- باب النهى عن بيع العربان
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم انا ابن وهب أخبرني مالك بن انس قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان - قال ابن وهب فقال لى مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان يشترى الرجل العبد أو الامة أو يتكارى الكراء ثم يقول للذى اشترى أو تكارى منه اعطيك دينارا أو درهما أو اكثر من ذلك أو اقل على انى ان اخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي اعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وان تركت البيع أو الكراء فما اعطيتك فهو لك باطلا بغير شئ - قال الشيخ هكذا روى مالك بن انس هذا الحديث في الموطأ لم يسم من رواه عنه ورواه حبيب بن أبى حبيب عن مالك قال حدثنى عبد الله بن عامر الاسلمي عن عمرو بن شعيب فذكره الحديث - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن محمد بن على الفقيه يعنى الماسرجسى ثنا أبو على الحسن بن على بن القاسم الصدفى بمصر ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعينى ثنا حبيب بن ابى حبيب فذكره - ويقال لابل اخذه مالك عن ابن لهيعة -

الصفحة 342