كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 5)

الاعرج عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع وذكر باقى الحديث - اخرجاه في الصحيح من حديث مالك كما مضى - (وحدثنا) أبو الحسن بن الحسين العلوى انا أبو حامد ابن الشرقي ثنا أبو الأزهر احمد بن الازهر ثنا يزيد بن أبى حكيم ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا (1) الركبان (قال الشافعي) وقد سمعت في هذا الحديث فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق وبهذا نأخذ إن كان ثابتا وفي هذا دليل على ان الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراه فالبيع جائز غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبى عمرو وأبو عبد الله السوسى وأبو عبد الرحمن السلمى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بشر بن بكر ثنا الاوزاعي عن ابن سيرين
(ح وأخبرنا) أبو حازم الحافظ ثنا أبو بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلي انا أبو إسحاق ابراهيم بن زهير الحلواني ثنا مكى بن ابراهيم ثنا هشام بن حسان عن محمد بن
سيرين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فصاحبه بالخيار اذا جاء السوق وفي رواية الازواعى إذا اتى السوق بالخيار
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو عمرو بن أبى جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا ابن أبى عمر ثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال اخبرني هشام القردوسى فذكره الا انه قال فإذا اتى سيده السوق فهو بالخيار - رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبى عمر
- (وأخبرنا) أبو على الحسين بن محمد الروذبارى انا الحسين بن الحسن بن ايوب الطوسى انا أبو حاتم الرازي ثنا أبو توبة ثنا عبيدالله بن عمر عن ايوب السختيانى عن ابن سيرين عن أبى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقى الجلب قال فان تلقاه متلق فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا وردت السوق
- (وأخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الربيع بن نافع أبو توبة فذكره بمثله الا انه زاد فان تلقاه متلق مشتر فاشتراه
- (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة انا أبو الحسن على بن الفضل بن محمد بن عقيل ثنا ابراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد الله بن محمد بن اسماء حدثنى عمى جويرية بن اسماء عن نافع ان عبد الله بن عمر حدثه انهم كانوا يتبايعون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم ان يبيعوه في مكانه الذى ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام - رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن اسمعيل عن جويرية وقال في متنه كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام - وفي هذا دلالة على صحة الابتياع من الركبان وانما منعوا من بيعه بعد القبض حتى ينقلوه إلى سوق الطعام لئلا يغلوا هناك على من يقدر أنه في ذلك الموضع ارخص والله اعلم
- باب النهى عن بيع وسلف
(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا عبد الله بن نافع ثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ونهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن ربح ما لم يضمن
- باب ما ورد في غبن المسترسل
(أخبرنا) أبو سعد المالينى انا أبو أحمد بن عدى ثنا عبد الله بن زيد ان ثنا محمد بن عبيد يعنى المحاربي ثنا موسى بن عمير عن
__________
(1) مص - لا تلقى (*)

الصفحة 348