كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5)

قال (باب قرض الحيوان غير الجوارى) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا الجوارى لعموم الدليل وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية وكما في السلم

الصفحة 352

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text