كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5)

قال (باب من لم يجد الازار لبس سراويل) ثم ذكر الحديث - قلت - هو متروك الظاهر قال القدورى في التجريد وافقونا على ان السراويل لو كان كبيرا يمكن ان يتزر به من غير فتق لم يجز لبسه لانه واجد للازار وكذا لو خاط ازاره سراويل وهو قطعة واحدة لا يجوز لبسه وان لم يجد ازارا غيره لانه ازار في نفسه إذا فتقه وفي شرح العمدة الحديث يدل على جواز لبس السراويل من غير قطع وهو قوى ههنا إذا لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين وغيره من الفقهاء لا يبيح السراوبل على هيئته إذا لم يجد الازار - ثم ان البيهقى بعد

الصفحة 50