كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5)

قال (باب ما لا يجوز للمحرم والمحرمة لبسه من) (الثياب المصبوغة بالورس والزعفران) ذكر فيه حديث ابن عمر (نهى عليه السلام ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران) - قلت - في دخول المحرمة في هذا نظر والصواب الاستدلال على خصوص المحرمة بحديث ابن عمر المذكور في الباب السابق - قال (باب لا يغطى المحرم رأسه ويغطى وجهه) - قلت - الكلام معه في هذا الباب تقدم مبسوطا في كتاب الجنائز -

الصفحة 53