كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5)
قال (باب لبس المحرم وطيبه جاهلا) ذكر فيه حديث (المحرم بعمرة وعليه جبة) - قلت - كان هذا قبل التحريم فلهذا لم يأمره عليه السلام بالفدية فاما بعد التحريم فلا فرق بين الجاهل والناسى والعامد كقتل الصيد -
الصفحة 56
411