كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5)

ذكر فيه (ان على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يشير إلى انه يختص بالنهي عنه دون غيره) ثم ذكر حديث على (نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم) الحديث ثم ذكر (عن عثمان انه رأى على محمد بن عبد الله بن جعفر ملحفة معصفرة فذكر نهيه
عليه السلام عن لبس المعصفر فقال له على انه عليه السلام لم ينهك ولا اياه انما عناني انا) ثم قال البيهقى (اسناد غير قوى وحكم على بالتخصيص في الرواية الصحيحة غير منصوص) - قلت - لو يرد على رضى الله عنه في الرواية الصحيحة انه مخصوص بالنهي عن غيره لانصا ولا اشارة قال النووي ليس معناه ان النهى مختص به انما معناه ان اللفظ الذى سمعته بصيغة الخطاب لى فانا انقله كما سمعته وان كان الحكم يتناول الناس كلهم وفي شرح مسلم للنووي في باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفرا تقن البيهقى المسألة فقال في كتاب معرفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر واباح له المعصفر قال وانما رخصت له في المعصفر لانى لم اراحدا يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عنه الا ما قال على رضى الله عنه نهانى ولا اقول نهاكم - قال البيهقى وقد جاءت احاديث تدل على النهى على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم قال ولو بلغت هذه الاحاديث الشافعي لقال بها ان شاء الله تعالى قال الشافعي وانهى الرجل الحلال بكل حال ان يتزعفر قال البيهقى فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر اولى به - قال (باب الحناء ليس بطيب) ذكر فيه حديثا عن عائشة - قلت - روته عن عائشة كريمة بنت همام لم اقف على حالها وقد ورد عنه عليه السلام خلاف هذا قال أبو عمر في التمهيد ذكر ابن بكير عن ابن لهيعة عن بكير بن الاشج عن خولة بنت حكيم عن امها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة لا تطيبى وانت محد ولا تمسى الحناء فانه طيب - واخرجه البيهقى في كتاب المعرفة من هذا الوجه وقد عد

الصفحة 61