كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 5)

قال (باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان) - قلت - (1) ظرف مكان لا ظرف زمان هذا هو المشهور عند اهل العربية واراد البيهقى بهذا الزمان ولهذا اورد في هذا الباب ما يدل على انه اراد بهما (2) التخيير في الزمان كحديث لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ان ساعة شاء - وما روى ان بعض الصحابة صلاهما بعد العصر وبعضهم بعد الصبح والصواب عبارة الشافعي فقد حكى البيهقى في كتاب المعرفة انه قال واحب إلى ان يركع ركعتي الطواف متى ذكرهما حيث كان وذكر البيهقى في هذا الباب (عن عمر انه طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذى طوى) - قلت هذا الاثر مخالف لمقصوده لان عمر لم يركع بعد الصبح ركعتي الطواف بل اخرهما ولهذا قال البيهقى في الاوقات المكروهات في باب البيان (ان هذا النهى مخصوص ببعض الامكنة وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين انهم كانوا يؤخرونهما حتى تطلع الشمس وترتفع) ثم ذكر هذا الاثر ثم ذكر نحوه عن الخدرى ومعاذ بن عفراء ثم قال وهذا يكون محمولا على انه لم يبلغه التخصيص وفي الموطأ قال مالك ولا بأس بان يطوف بعد الصبح والعصر ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر وفي الاستذكار مذهب عمر والخدرى ومعاذ ابن عفراء ومالك وأصحابه وجماعة اجازة الطواف بعد الصبح والعصر وتأخير الركعتين وعن معاذ بن عفراء ان طاف بعد العصرا والصبح فلم يصل وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر
__________
(1) كذا ولعله سقط - حيث (2) كذا ولعل الصواب - بها -

الصفحة 91