كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 5)
المشركين بالله، وإيمانُه باطلٌ، فإن كان هذا لا يحتمل التأويل كفي، وإلاَّ وجب أن ينضمَّ إليه من القرائن ما يُوجب إرادة الظاهر، ويمنع التأويل قطعاً.
الشرط الثاني: أن يُنقل هذا اللفظ أو ما (¬1) يقوم مقامه نقلاً متواتراً في الوسط والطرفين.
الشرط الثالث: العلم القطعيُّ بعدم المعارضة وعدم النسخ.
فإذا عرفت هذا، فمن المعلوم أنه ما حصل واحدٌ من الشروط، بل ما نُقِلَ في هذا لفظ صريحٌ ظنِّيٌّ آحادي. وأما القرآن فهو برىءٌ من النصِّ في هذه المسألة، ولهذا قال علماء الوعيدية: إن المخالف فيها لا يُكفر ولا يُفسق.
الوهم الثاني والعشرون: قال: وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " أُمِرْتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلاَّ الله، فإذا قالوها، عَصَمُوا منِّي دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقِّها " (¬2)، فإن كان هذا الذي ذكراه مؤمناً، فكيف يُقاتله الرسول على الإيمان؟
أقول: غفلة السيد في هذا الكتاب ما وقفت على حدِّ، وكلامه في هذا
¬__________
(¬1) في (و): وما.
(¬2) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (1399) و (1457) و (6924) و (7284)، ومسلم (20) و (21)، وأحمد 2/ 345 و377 و423 و475 و502 و527 و528، والترمذي (2606) و (2607)، والنسائي 7/ 79، وأبو داود (2640)، والحاكم 1/ 287.
وأخرجه من حديث أنس: أحمد 3/ 199 و224 - 225 والبخاري (392)، والترمذي (2608)، وأبو داود (2641)، والنسائي 7/ 75 - 76 و8/ 109، والحاكم 1/ 386 - 387.
وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (25)، ومسلم (22)، والترمذي عقب حديث أبي هريرة.
وأخرجه من حديث أوس بن حذيفة: أحمد 4/ 8 - 9، والنسائي 7/ 80 - 81.
وأخرجه من حديث جابر: أحمد 3/ 300 و332 و339، والحاكم 2/ 522.