كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 5)

حينئذٍ، ولأن ذلك ليس بأولى من أن ما لم يقم دليل ٌعلى نفيه يجب ثبوته، ذكره الشيخ مختارٌ المعتزليُّ من أصحاب أبي الحسين في كتابه " المجتبى "، وحكى ابن متويه في " تذكرته " أن الشيخ أبا القاسم البلخيَّ الكعبي (¬1) شيخ البغدادية خالفهم في ذلك، وكذلك حكى البحتري (¬2) في جواب المسائل القاسمية، أن إنكار ذلك هو قول القاسم بن إبراهيم عليه السلام وقول أتباعه، واحتجَّ على ذلك، وذكر الشيخ مختار في " المجتبى " أن ذلك قول أكثر المحققين، وجوَّد الاحتجاج على ذلك في المسألة الثانية عشرة من خاتمة أبواب العدل، فلينظر فيه (¬3).
ولنذكر كلام المحققين في بطلان (¬4) ذلك من غير تقليدٍ لهم، ولكن نُورِدُ الأدلة للنُّظَّار ليعلموا الصَّحيح، ثم ليعلموا أن المخالف في مثل هذه الدقائق معدودٌ من المتأولين المقبولين (¬5) في الأخبار، فَمِنَ المزيِّفين لهذه الطريقة: الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة -عليه السلام- فإنه بالغ في إبطالها في أوائل " التمهيد " في الفصل الثالث في مسالك المتكلمين الفاسدة، قال عليه السلام: وهي خمس، قال عليه السلام (¬6): الأولى: قولهم: الشيء الفلاني لا دليل عليه، وما لا دليل عليه يجب نفيُه، وساق عليه السلام كلام الرَّازيِّ الآتي الآن بألفاظه إلاَّ اليسير، إلى قوله: إن الدليل إنما يفيد العلم إذا كانت مقدماته بديهية أو لازمة للبديهية (¬7)، وأقتصر على ذلك القدر، وفيه كفاية، ولما اشترك فيه هو والرازي، وزاد الرازي (¬8) عليه، أوردتُ كلام الرازي لتضمنه كلام الإمام وزيادته
¬__________
(¬1) ساقطة من (ش).
(¬2) في (د): البحيري.
(¬3) من قوله: " وقد ردَّ هذا " إلى هنا ساقط من (ب).
(¬4) ساقطة من (ج).
(¬5) ساقطة من (ب).
(¬6) " قال عليه السلام " ليست في (ش).
(¬7) في (ش): للبديهة.
(¬8) عبارة " وزاد الرازي " ليست في (ج).

الصفحة 30