كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 5)

وروى الزمخشري (¬1) في تفسيرها: أنها لم تدلُّ على التحريم، وأنها لما نزلت شَرِبَ الخمر ناسٌ، وتركها آخرون.
وروى الحاكم (¬2) عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّبٍ أن عمر رضي الله عنه قال: " اللهُمَّ بيِّن لنا في الخمر، فنزلت: {لا تَقْرَبُوا الصلاةَ وأنْتُم سُكارى} [النساء: 43]، فقال: اللهُمَّ بيِّنْ لنا في الخمر، فنزلت: {فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافع للناس} فكأنها لم تواقق من عمر الذي أراد، فنزل {إنَّما الخمر والمَيْسِرُ} إلى {فهل أنتم مُنتهُون} [المائدة: 90] ققال عمر: انتهينا يا رب. قال الحاكم: صحيح.
قلت: وخرَّجه النسائي (¬3) من غير طريق الحاكم إلى أبي إسحاق، عن أبي ميسرةَ، عن عمر بنحوه.
ورواه أبو داود، والترمذي (¬4) عن عمر، وقال الترمذي: حديث صحيح.
وخرج أبو داود (¬5) عن ابن عباس أن آية المائدة نسخت {لا تقربُوا الصلاةَ وأنْتُم سُكارى} [النساء: 43]، {قُلْ فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس} [البقرة: 219].
¬__________
(¬1) في " الكشاف " 1/ 358.
(¬2) في " المستدرك " 4/ 143.
(¬3) 8/ 286 - 287.
(¬4) أبو داود (3670)، والترمذي (3049) من طريق أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر بن الخطاب.
وأخرجه أحمد 1/ 53، والطبري (12512)، والبيهقي 8/ 285.
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 1/ 605 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وأبي يعلى، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في " ناسخه " وأبي الشيخ، وابن مردويه، والضياء المقدسي في " المختارة ".
(¬5) رقم (3672) وإسناده حسن.

الصفحة 411